حيثيات حكم حبس أب 6 أشهر بتهمة التعدي على نجله: جريمة الضرب تتحقق حتى لو وقع الاعتداء باليد

الأربعاء 27/مايو/2026 – 11:56 م

أودعت محكمة جنح أول أكتوبر حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 1184 لسنة 2024 جنح قسم أول أكتوبر وأول وثاني الشيخ زايد، بحبس المتهم 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه، وذلك بعد إدانته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته باستخدام أداة.

حيثيات حكم حبس أب 6 أشهر بتهمة التعدي على نجله

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة استقرت في يقينها بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليه، والتي أكدت قيام المتهم بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مشيرة إلى أن التقرير الطبي أثبت إصابة المجني عليه بإصابات تستلزم العلاج لمدة تقل عن 21 يومًا.

وأكدت المحكمة أن جريمة الضرب تتحقق متى ثبت وقوع اعتداء مادي على جسم المجني عليه يترتب عليه المساس بسلامته الجسدية، موضحة أن القانون لا يشترط استخدام أداة بعينها لقيام الجريمة، حتى ولو وقع التعدي باليد فقط، طالما توافر الفعل المادي والقصد الجنائي لدى المتهم.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال المجني عليه واعتبرتها متفقة مع الحقيقة والواقع، فضلًا عن توافقها مع الدليل الفني المتمثل في التقرير الطبي، والذي جاء مؤيدًا لرواية المجني عليه وخاليًا من أي تناقض جوهري.

وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل مع علمه بأن ذلك من شأنه المساس بسلامة المجني عليه، مؤكدة أن أوراق الدعوى تضمنت من الأدلة والقرائن ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة بثبوت الاتهام يقينًا في حق المتهم.

كما تناولت المحكمة في حيثياتها الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، مؤكدة أن الخطأ الثابت في حق المتهم تسبب مباشرة في الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني، وهو ما تتحقق معه أركان المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، الأمر الذي استوجب إلزام المتهم بأداء التعويض المدني المؤقت والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.

 

وكانت قضت محكمة جنح أول الشيخ زايد، بـ حبس أب لمدة 6 أشهر مع كفالة 1000 جنيه، في اتهامه بـ التعدي على نجله بالضرب، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من الشاب باسم السيد، والتي حملت رقم 1182 لسنة 2026 جنح أول الشيخ زايد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *