السبت 16/مايو/2026 – 02:20 م
حصل القاهرة 24، على حيثيات الحكم بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتغريمه 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتشهير بمهندس صوت خلال إحدى الحفلات التي أقامها الفنان بالساحل الشمالي.
حيثيات تغريم محمد رمضان في اتهامه بالتشهير بمهندس صوت خلال حفل بالساحل الشمالي
وكشفت الحيثيات أن الواقعة تتمثل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أنه خلال مباشرة عمله كمهندس صوت بإحدى الحفلات التي أحياها محمد رمضان قام الأخير بالتعدي عليه بالسب والقذف أمام الحاضرين بالحفل موجهًا له عبارات مسيئة لشخص المجني عليه، وأرفق وحدة تخزين (فلاشة) خاصة بالواقعة.
وجاء بمنطوق الحكم أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وحيث أن المهم لم يحضر ومن ثم يجوز الحكم عملًا بالمادة 237/1، 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو جهر به علنًا بكتابة أو رسوم أو صور أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علانية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة، فيُطبَّق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويُعتبر القول إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أُذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أن: “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار، يُعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه”.
وقضت محكمة النقض بأن السب هو إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير، وأنه يتوافر القصد الجنائي في جريمة القذف والسب إذا كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.