الخميس 07/مايو/2026 – 11:09 م
أودع دفاع المتهم بإنهاء حياة سيدة النهضة، مذكرة أسباب طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله، بالسجن المؤبد، في القضية رقم 16056 لسنة 2025 جنايات مستأنف القاهرة، والمقيدة برقم 6414 لسنة 2024 قسم السلام ثان، ورقم 3166 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، والمحكوم فيها بتاريخ 24/ 2 / 2026.
مذكرة طعن المتهم بإنهاء حياة سيدة النهضة على حكم المؤبد
وذكر دفاع المتهم بإنهاء حياة سيدة النهضة أسبابًا للطعن على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد، وجاء بالسبب الثاني: الخطأ في تطبيق القانون لانعدام القصد الجنائي الخاص، وهو نية إزهاق الروح، وآية ذلك أن جريمة القتل العمد تتطلب قصدًا خاصًا هو نية إزهاق الروح، وقالت محكمة النقض في أحدث أحكامها: إن استناد الحكم لاستعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، وإصابة المجني عليهم في مقتل، لا يكفي لثبوت نية القتل في حقهما، لأن قصد إزهاق الروح عمدًا هو القصد الخاص المطلوب استظهاره لثبوت جريمة القتل العمد.
وأضاف: وبالنظر لقضية اليوم المطعون في حكمها، وما سردناه بصفحات مذكرة هذا الطعن، نجد أن القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية إزهاق الروح منتفٍ في جانب الطاعن، لأنه وضع يده على فمها حينما حضرت إليه قاصدًا إسكات صوتها خشية افتعال فضيحة له، فنية إزهاق الروح منتفية، وهذا الدفع مرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة مع طلب دفاع الطاعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة بتعديل القيد والوصف.
وأوضح: كما أن شهادة شهود الإثبات، وشهادة ضابط الواقعة، ومجرى التحريات التي ذكرنا مقتطفاتها بعالية، تساند الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص والمتمثل في نية إزهاق الروح، كما أن محكمة الجنايات المستأنفة لم ترد على هذا الدفع سلبًا وإيجابًا.
وجاء في السبب الثالث: الخطأ في تطبيق القانون وتوافر حالة الدفاع الشرعي طبقًا للمادتين 245 و249/2 من قانون العقوبات، وتنص المادة 245 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة خلال استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.