دفاع المتهم بإنهاء حياة “سيدة النهضة” يطعن على المؤبد ويطالب بتعديل الوصف لـ”ضرب أفضى إلى موت”

الأربعاء 06/مايو/2026 – 11:00 ص

أودع دفاع المتهم بإنهاء حياة سيدة النهضة، مذكرة أسباب طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله، بالسجن المؤبد، في القـضية رقم 16056 لسنة 2025 جنايات مستأنف القاهرة، والمقيدة برقم 6414 لسنة 2024 قسم السلام ثان، ورقم 3166 لسنة 2024 كلى شرق القاهرة، والمحكوم فيها بتاريخ  24/ 2 / 2026.

مذكرة طعن المتهم بإنهاء حياة سيدة النهضة على حكم المؤبد

وذكر دفاع المتهم بإنهاء حياة سيدة النهضة أسباب للطعن الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد، السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره لعدم الاستجابة لطلب الدفاع بتعديل القيد والوصف لتطبيق نص المادة 236 من قانون العقوبات، إذ إن الطاعن يطعن على الحكم المطعون فيه تأسيسًا على دفاع المتهم الذي دفع بعدة دفوع شكلية قانونية تمثلت في:

طلب تعديل القيد والوصف وتطبيق نص المادة 236 من قانون العقوبات كون أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت لم يسبقها أي إعدادات وانتفاء أركان جريمة القتل العمد.

وطلب الدفاع الحاضر أمام محكمة الجنايات المستأنفة تعديل القيد والوصف بتطبيق نص المادة 236 من قانون العقوبات وانتفاء جريمة القتل العمد مستندًا في مرافعته الشفوية إلى أن الجريمة تمت لحظيه ووقتيه في منزل المتهم فور حضور المجني عليها دون سابق موعد، متفقًا عليه وأن الواقعة غير مخططًا لها ولم يتم عمل أي إعدادات مسبقه لتنفيذها، وأن المتهم كان يتحاشى التصادم مع المجني عليها كونها ودائمًا تحرر محاضر كيدية – على حد ادعاء دفاع المتهم –  وتتصل بالنجدة ضد الجيران وتتهم الناس بالباطل  -على حد قوله – فكان يخاف أن يصطدم بها ولو كلاميًا.

وقال دفاع الطاعن شارحًا في مرافعته، إنه قبل يوم الواقعة بعدة أيام حضرت المجني عليها إلى منزل المتهم وطلبت منه أن يشهد معها في محضر حررته ضد أحد الجيران شهادة زور لكنه رفض، على حد زعمه.

وأكمل دفاع المتهم خلال طعنه، أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحًا وبنى على أسباب سليمة فيما أورده من عناصر قانونيه كافيه وسائغة لحمل قضائه بإدانة المتهم” وبالرجوع لحكم محكمة جنايات أول درجة الصادر في هذه القضية، وجدنا أن دفاع المتهم الطاعن أمام محكمة أول درجة استند إلى دفوع مغايرة لما أبداه دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، إذ ساق دفاع المتهم أمام محكمة جنايات أول درجة دفوعًا، تتعلق بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء ركن سبق الإصرار والترصد، وكلها دفوع موضوعية ردت عليه محكمة جنايات أول درجة في حيثيات حكمها ردودًا موضوعيه وانتهت إلى الحكم عليه بمعاقبته بالسجن المؤبد.

واستطرد: وحينما تم استئناف الحكم وعرضت الدعوى من جديد أمام محكمة الجنايات المستأنفة حضر مدافعًا عن المتهم الطاعن محامٍ آخر غير من ترافع أمام محكمة جنايات أول درجة، وطلب تعديل القيد والوصف بجعل الواقعة ضربًا أفضى لموت طبقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، ولم ترد عليه محكمة الجنايات المستأنفة سلبًا او إيجابا.

وأردف: وقالت محكمة النقض في العديد من أحكامها، أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها مثل السكين في مقتل، قد يستخلص منه القاضي توافر نية القتل، ومن ثم يخرج الفعل من دائرة الضرب المفضي إلى موت، إلى دائرة القتل العمد، فالعبرة ليس فقط بطبيعة الفعل، بل بظروف الواقعة التي تكشف عن نية الجاني.

واختتم: وبإنزال ذلك على قضيتنا نجد أن سبب الوفاة الخنق ولم توجد أداه تفيد تواجد النية للقتل بالإضافة إلى أن من اختار الزمان والمكان هي المجني عليها فيستحيل أن يكون المتهم لديه نية قتل وقت حضورها وإنما هي واقعة تمت نتيجة استفزاز المجني عليها لمشاعر وأعصاب المتهم بسبب تهديدها إياه باختلاق فضيحه له إذا لم ينصاع لما أمرته به. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *