طعنة قاتلة وضربات بالكتف.. ننشر أمر إحالة المتهمين في واقعة مقتل شاب الأكاديمية العربية | خاص

السبت 25/أبريل/2026 – 06:31 م

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الكلية، بإحالة المتهمين أحمد. إ، 21 سنة، طالب بكلية الهندسة بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وياسين.م، 20 سنة، طالب بذات الكلية، إلى محكمة جنايات أول درجة، في القضية رقم 2193 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة والمتهمين فيها بقتل الطالب محمد هاني.

ننشر أمر إحالة المتهم وصديقه في واقعة مقتل شاب الأكاديمية العربية

وأضاف أمر الإحالة أن جهات التحقيق تتهم أحمد. إ، طالب بكلية هندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وياسين. م، قيد الحبس الاحتياطي وطالب بكلية هندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لأنهما في يوم 2026/03/03، محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة النزهة، قتل المتهم الأول المجني عليه محمد هاني عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، على إثر مشادة وقتية نشبت بينه وبين المجني عليه ورفيقه، انتوى خلالها قتل المجني عليه، ولذلك تعدى عليه بطعنة بسلاح أبيض مطواة في صدره، ثم أتبع ذلك بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده حتى أسقطه أرضًا وخارت قواه، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، كيفما أبانت التحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني أحدث جرحًا للمجني عليه محمد هاني عمدًا، على إثر مشادة وقتية نشبت بين المتهم الأول وبين المجني عليه ورفيقه، إذ اتفق مع المتهم الأول على التعدي عليهما، ونفاذًا لاتفاقهما آزر المتهم الأول حال تعديه على المجني عليه، وأمسك بالأخير لاعتداء المتهم الأول عليه، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أحدثا ضربًا بالمجني عليه يوسف. إ، على إثر مشادة وقتية نشبت بين المتهم الأول وبين المجني عليه ورفيقه، إذ اتفقا على التعدي عليهما، ونفاذًا لاتفاقهما سدد له المتهم الثاني عدة ضربات، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، على النحو المبين بالتحقيقات.

وبيّن أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز، وحاز الثاني، دون ترخيص، سلاحًا أبيض مطواة، وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بنصوص المواد 1/224، 236/1، 242/، من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرر/ من القانون رقم 194 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *