القضاء الإداري تلغي مطالبة ضريبية بأكثر من 690 ألف جنيه لعدم إخطار الممول بموعد الفحص قانونًا

الإثنين 18/مايو/2026 – 03:22 م

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، حكمًا مهمًا بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي فيما تضمنه من تأييد فروق ضريبية قدرتها مأمورية الضرائب ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الطيران، وذلك لثبوت مخالفة إجراءات الفحص لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحد.

الإداري تلغي مطالبة ضريبية بأكثر من 690 ألف جنيه لعدم إخطار الممول بموعد الفحص قانونًا

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعوى رقم 11697 لسنة 76 ق، أن المصلحة خالفت الضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الفحص الضريبي، بعدما أجرت الفحص دون إخطار الممول بموعد الفحص قبل انعقاده بمدة كافية وفقًا لما أوجبه القانون، بما يمثل إخلالًا جوهريًا بحقوق الدفاع والضمانات المقررة للممولين.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المأمورية أجرت فحصًا عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/12/2019، وانتهت إلى وجود فروق ضريبية تجاوزت 690 ألف جنيه، إلا أن الشركة طعنت على تلك التقديرات أمام لجنة الطعن، ثم أقامت دعواها أمام القضاء الإداري تأسيسًا على بطلان إجراءات الفحص والتقدير.

وشددت المحكمة على أن المشرع ألزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بموعد الفحص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، قبل موعد الفحص بعشرة أيام على الأقل، حتى يتمكن من تجهيز دفاتره ومستنداته، معتبرة أن هذا الإجراء من الضمانات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الفحص وما يترتب عليه من آثار.

وأضافت المحكمة أن عدم إمساك دفاتر منتظمة أو وجود صعوبات في تجهيز المستندات لا يبرر للمصلحة تجاوز تلك الضمانات القانونية، وأن احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الممولين.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *