الجريدة الرسمية تنشر تعديلات جديدة على قواعد الجمعيات التعاونية للإسكان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، في الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 483 لسنة 2026، بشأن إضافة مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981.

ونص القرار على إضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا)، جاء نصها كالتالي: «في حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوي العدد المطلوب، إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلي للجمعية، يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية، على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس في أقرب جمعية عمومية، بما لا يتعارض مع القانون».

تفاصيل القرار

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 483 لسنة 2026، بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرارَي رئيس الجمهورية رقمي 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 193 لسنة 1981 بشأن القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وتعديلاته.

كما استند القرار إلى مقترح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، والذي تم عرضه بلجنة التنسيق رقم 13 لسنة 2026، المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2026، وبعد ما ارتأته الوزارة لصالح العمل.

المادة الأولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (23 مكررًا)، يكون نصها كالتالي:

«في حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوي العدد المطلوب، إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلي للجمعية، يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية، على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس في أقرب جمعية عمومية، بما لا يتعارض مع القانون».

المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (26) من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981 برقم (15 مكررًا)، يكون نصها كالتالي:

«يشترط فيمن يتم تعيينهم بالجمعية، ممن تم النص عليهم بالفقرات (13، 14، 15) آنفة الذكر، ألا يكون أيٌّ منهم ممن أُسقطت عضويته من مجالس إدارات الجمعية، أو صدر بشأنه قرار بالإدانة من الهيئة أو الاتحاد، ما لم يمضِ على الإسقاط أو الحل خمس سنوات، أو حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاعتبار، أو حكم جناية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ويسري هذا الشرط على أي ممن يزاول أي نشاط أو عمل بالجمعية».

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار بتاريخ 24 مارس 2026، من راندة المنشاوي.

تم النشر في
مصنف كـ 7 موسوم كـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *