أسباب الحكم لصالح فتاتي أسيوط بزيادة نفقتهما إلى 7 آلاف جنيه| خاص

السبت 16/مايو/2026 – 07:00 م

حصل القاهرة 24 على نص الحكم لصالح الشقيقتين يسرى ويمنى المعروفتان إعلاميًا بـ فتاتي أسيوط ضحية النفقة، والمقضي بحبسهما لمدة 3 سنوات مشدد في قضية تزوير محرر رسمي وهو مفردات مرتب والدهما، بزيادة مبلغ النفقة من 2500 جنيه شهريا إلى 7 آلاف جنيه شهريا.

 

 أسباب الحكم لصالح فتاتي أسيوط بزيادة نفقتهما إلى 7 آلاف جنيه 

 

وقضت الدائرة الثامنة أسرة بندر ثان أسيوط للولاية على النفس برئاسة القاضي محمد عبد المالك، بالجلسة الشرعية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 2025/924  في الدعوي رقم 1004 لسنة 2025اسره ثان أسيوط، المرفوعة من يسرا.أ.ح، ويمنى.أ.ح، ضد والدهما أ.ح.م.

وفي الطلب العارض المرفوعة من أ.ح.م.، ضد يسرا.أ.ح، ويمنى.أ.ح،

وجاء في نص الحكم أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيتان تقدمنا بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بتاريخ 18  مارس 2025 م قيد برقم 556 لسنة 2025 بالمطالبة بزيادة مفروض نفقة صغار، وانتهي المكتب إلى نتيجة مؤداها تعذر التسوية الودية بين الطرفين لعدم حضور الطرف الثاني ورفع الأمر للمحكمة.

وأقامت المدعية الأولى والثاني دعواهما بموجب صحيفة أو دعت قلم الكتاب بتاريخ 2025/4/28 وأعلنت قانونًا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بزيادة المقرر النفقة لهما بالحكم رقم 743 لسنة 2023 أسرة ثان أسيوط والمؤيد بالاستئناف رقم 2656/3816 لسنة 98 ق س ع أسيوط الى الحد الذي يفي باحتياجاهما الضرورية مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعيتين حصلتا على الحكم رقم 743 لسنة 2023 أسرة ثان أسيوط بان يؤدي للمدعيتين مبلغ 4500 جنيه نفقة بنوعيها اعتبارا من 2023/5/16 ووأن هذا الفرض قد مضى عليه أكثر من عام ارتفعت خلالها الأسعار وقد طالباه مرارًا بذلك إلا أنه لم يمتثل الأمر الذي حدا بها على إقامة الدعوى بطلباتها سالفة الذكر.

وجرى تقديم سند لذلك حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم رقم 743 لسنة 2023 اسرة ثان أسيوط وشهادة برفض الاستئناف، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية الأولى والثاني بوكيل عنهما محام وحضر وكيل المدعى عليه وطلب توجيه دعوى فرعية بتخفيض مقرر النفقة المقضي به، وقدم وكيل المدعية مفردات راتب المدعى عليه ثبت به دخله الشهري 45350 جنيها وطعن عليه وكيل المدعى عليه بالتزوير وقدم وكيل المدعية حافظة طويت على تحري يفيد بأن المدعى عليه يدير محل بن  ودخله الشهري، وبجلسة 2025/7/9 حضر وكيل المدعيين وحضر وكيل المدعى عليه وقدم إعلانا بالطلب العارض طلب في ختامه تخفيض مقرر النفقة في الحكم رقم 743 لسنة 2023 اسرة ثان أسيوط والمعدل بالاستئناف رقم 3816/ 2656 لسنة 98ق س ع أسيوط.

ووردت مفردات راتب المدعى عليه أن صافي دخله الشهري 9536 جنيها، النيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وحيث إنه عن الادعاء بالتزوير المبدي من المدعى عليه على المستند لمقدم من المدعيتين بمفردات راتب المدعى عليه فإنه وله أن الادعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة، ولما كان من المقرر أن مستندات الدعوى يقصد به منفعة ومصلحة في رد دعوى الخصم ودفعها وإذ كانت المادة 49 من قانون الإثبات وأن أجازته في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون الكتاب مشتملا على تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا كما أوجب على مدعيه إعلان خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

كما يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، والادعاء بالتزوير هو أن يكون منتجا في النزاع تقرير ذلك من سلطة محكمة الموضوع  ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة سيما ما يختص منها بدعوى التزوير ولا رقابة لأحد عليه في ذلك ما دام الدليل الذي يأخذ به مقبولا قانونا، فله أن يحكم -ولا معقب على حكمه- بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرد اطلاعه على الورقة المطعون فيها وعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها الطعن رقم 13لسنة 2ق جلسة  1932/6/16 وإذا كان شروط قبول.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي فرعيا بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وثانيا وفي موضوع الدعوى الأصلية بزيادة المفروض بموجب الحكم كنفقة للمدعيتين بنوعيها بمبلغ الفين وخمسمائة جنيه شهريا ليصير المفروض أصلًا وزيادة كنفقة المدعيتين بنوعيها مبلغ سبعة آلاف جنيها ( 7000) جنيه شهريا بالتسوية بينهم اعتبار من تاريخ الحكم في 2025/9/24وألزمت المدعي عليه بالمصروفات عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *