السبت 09/مايو/2026 – 12:17 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
المحكمة الدستورية العليا تؤيد فرض رسم اشتراك إضافي على المهندسين العاملين بالخارج
ويتعلق النص المطعون عليه بفرض رسم اشتراك إضافي يلتزم به عضو النقابة في حالات التعاقد أو الإعارة للعمل خارج البلاد، حيث أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يتفق مع أحكام الدستور ولا يمثل عبئًا غير قانوني على الأعضاء.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع عندما أقر رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات العمل بالخارج، لم يستهدف مجرد تحصيل الأموال، وإنما خصص حصيلته بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.
وأوضحت أن هذا المورد المالي يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضاء النقابة، ودعم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المهندسين وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز.
وشددت المحكمة، على أن فرض الرسم الإضافي يأتي في إطار تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة، مؤكدة أن إلزام المهندسين العاملين بالخارج بهذا الرسم لا يتضمن أي تمييز غير مبرر.
وأضافت أن المشرع راعى الفوارق الاقتصادية وطبيعة الإيرادات التي يحققها العاملون بالخارج، بما يسهم في دعم موارد النقابة وتحقيق المصلحة الجماعية لأعضائها.
وأكدت المحكمة أن النص المطعون عليه لا يخالف مبادئ العدالة أو المساواة المنصوص عليها في الدستور، مشيرة إلى أن الرسم الإضافي يرتبط بهدف مشروع يتمثل في دعم نظام الإعانات والمعاشات وتحقيق الحماية الاجتماعية للمهندسين.